للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: ففعلتُ ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أَحْلِلْ منها (١).

الرواية الثالثة: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي ... ". (٢).

الرواية الرابعة: قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهلال ذي الحجة لا نرى إلّا الحج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب منكم أن يُهلّ بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أَهلّ بعمرة، ومنهم من أهل بالحج قالت: فكنتُ أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أَحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهِلّي بالحج". قالت: ففعلتُ. ولما كانت ليلة الحَصْبة (٣)، وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأردفني، وخرج بي إلى التنعيم، فأهللتُ بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم (٤)

" (٥).


(١) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٢).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٣).
(٣) قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ٨/ ٣٠٧: "قولها: فلما كانت ليلة الحصْبة هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصّب وباتوا فيه".
(٤) قال الإمام النووي "هذا محمول على إخبارها عن نفسها أي لم يكن عليّ في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ثم إنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة والقارن يلزمه الدم، وكذلك المتمتع ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد: لم يجب عليّ دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك أي لم أرتكب محظوراً فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صوم هذا هو المختار في تأويله ... " ثم قال: "ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج".
أقول جاء في الرواية (١٢١١/ ١١٧) قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة.
(٥) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٦) وأما قوله في الحديث: موافين لهلال ذي الحجة أي موافين لاستهلاله، وكان خروجهم كما تعلم من الرواية الثامنة لخمسٍ بقين من ذي القعدة. أي وصلوا مكة مع هلال ذي الحجة ..

<<  <   >  >>