كما قال النووي في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي عُمرتك" التي أوردتها الرواية الرابعة، وغيرها، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "ارْفضي عمرتك": "ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، فإن العمرة والحج لايصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يخرج منها بالتحلل، بل معناه: ارفضي العمل فيها، وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس، فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن أفعال العمرة، وأن تحرم بالحج فتصير قارنة، وتقف بعرفات، وتفعل المناسك كلها إلّا الطواف فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت ... ". نفس المرجع والجزء ص ٣٠٥. كما قال النووي عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يسعك طوافك لحجّك وعمرتك" الذي أوردته الرواية الحادية عشرة: "تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزية، وأنها لم تلغها، ولم تخرج منها، فبقي تأويل: ارفضي عمرتكِ ودعي عمرتكِ على ما ذكرناه من رفض العمل فيها، وإتمام أفعالها والله أعلم". نفس المرجع والجزء والصفحة. (١) قال الإمام النووي في هذا هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن. نفس المرجع والجزء ص ٣٠٦. (٢) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٣).