للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرتُ، فقال: هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً (١) " (٢).

الرواية الثانية: هي كذلك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فَمِنّا مَنْ أهلَّ بعمرة ومِنّا من أهلَّ بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحللْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلَّ حتى ينحر هديه، ومن أهلّ بحج فليتم حجه، قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة ولم أهْلِلْ إلّا بعمرة، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أَنْقُضَ رأسي، وأمتشط وأُهِلّ بحج وأترك العمرة.


= للأذى. وقيل: ليس المراد بامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط، بل تسريح الشعر بالأصابع للغُسل لإحرامها بالحج، لاسيما إنْ كانت لبَّدتْ رأسها كما هو السنة، وكما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح غسلها إلّا بإيصال الماء إلى جميع شعرها، ويلزم من هذا نقضه. والله أعلم". اُنظر شرح النووي على مسلم ج ٨ ص ٣٠٦.
كما قال النووي في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي عُمرتك" التي أوردتها الرواية الرابعة، وغيرها، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "ارْفضي عمرتك": "ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، فإن العمرة والحج لايصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يخرج منها بالتحلل، بل معناه: ارفضي العمل فيها، وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس، فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن أفعال العمرة، وأن تحرم بالحج فتصير قارنة، وتقف بعرفات، وتفعل المناسك كلها إلّا الطواف فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت ... ". نفس المرجع والجزء ص ٣٠٥.
كما قال النووي عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يسعك طوافك لحجّك وعمرتك" الذي أوردته الرواية الحادية عشرة: "تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزية، وأنها لم تلغها، ولم تخرج منها، فبقي تأويل: ارفضي عمرتكِ ودعي عمرتكِ على ما ذكرناه من رفض العمل فيها، وإتمام أفعالها والله أعلم". نفس المرجع والجزء والصفحة.
(١) قال الإمام النووي في هذا هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن. نفس المرجع والجزء ص ٣٠٦.
(٢) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٣).

<<  <   >  >>