(٢) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١٣٤). (٣) قال الإمام النووي: "وقوله سهلاً أي سَهْلَ الخلق، كريم الشمائل، لطيفاً ميسراً في الخلق كما قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القلم: ٤] وفيه حسن المعاشرة للأزواج، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] لاسيما فيما كان من باب الطاعة، والله أعلم. اُنظر صحيح مسلم بشرح النوويج ٨ ص ٣٢٠. (٤) قال الإمام النووي في نفس المرجع والجزء والصفحة: "معناه إذا هَوِيَتْ شيئاً لا نقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه". (٥) صحيح مسلم برقم (١٢١٣/ ١٣٧). (٦) قال الإمام النووي: "فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق". اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٨ ص ٣٠٧.