(٢) قال الإمام النووي: "هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي". ووجه الدلالة منهما أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يتمنى إلّا الأفضل. وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ولم يُرِدْ بذلك التمتع الذي فيه الخلاف، وقال هذا تطييباً لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا فقال لهم - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ومعناه: ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلّا سوقي الهدي ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي وفي هذه الرواية تصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متمتعاً". اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٠٨. (٣) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٥).