(٢) قوله "تصبُغُ" بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان والمراد بها صبغ الثياب، وقد نقل القاضي عن أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - كان "يصبغ" بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته وذكر أنّ هذا هو أظهر الوجهين، وأن القول الآخر هو ما رواه أيضا أبو داود في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصفّر لحيته. اُنظر نفس المرجع والجزء ص ٢٧٠. (٣) قال الإمام النووي وأما فقه المسألة فقال المازري: أجابه ابن عمر بضربٍ من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه. ووجه قياسه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى ووافق ابن عمر هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم وقال آخرون: الأفضل أن يحرم في أوّل ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع والله أعلم.". اُنظر نفس المرجع والجزء ص ٢٧٠ - ٢٧١. (٤) صحيح مسلم برقم (١١٨٧/ ٢٥) وانظر السنن الكبرى للبيهقي برقم (٩٥٢١).