(٢) قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار ج ٥ ـ ص ٧٠: "الهاجرة منتصف النهار، وعند اشتداد الحر. والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم، وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث - أي حديث ابن عمر: حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهجرّاً - في صحيحه فقال: باب التهجير في الرواح يوم عرفة أي من نمرة". (٣) قال الإمام النووي: "واعلم أنه ليس من عرفات وادي عُرَنة ولا نمرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم - عليه السلام - ويقال أيضاً مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكة".
أقول: لقد زيد به بعد الشافعي رحمه الله لذلك قال الإمام أبو محمد الجويني: مقدّم هذا المسجد في طرف وادي عرنة لا في عرفات. اُنظر الحاشية للإمام ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣١٢.