(٢) قال الشافعية والمالكية: يبدأ المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة ويفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن. اُنظر نفس المرجع ص ٣٠٨، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ص ٢٢٧٥. (٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح نفس الصفحة. (٤) قال العلامة الشيخ الفيلسوف محمد بن رشد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١ ص ٣٤٧ "ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة". (٥) أي عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وذلك عندما أرسله لقتال عبد الله بن الزبير وكان ابن الزبير قد منع الحَجاج وعسكره من دخول مكة المكرمة فوقف في عرفة قبل طواف القدوم. اُنظر فتح الباري ج ٣ ص ٦٤٥.