(٢) قال الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج ٩ ص ٧٠ "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام. وذكر أصحاب الشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً إلحاقاً له بالقصر. قال: ليس بصحيح فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال: أتموا فإننا سَفْرٌ ولو حرم الجمع لبيّنه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره". أقول: ومن تمام الفائدة في هذه المسألة ما صرح به إمامنا النووي بأن هذا الجمع سنة يصح لو تركه وذلك بقوله: "ولو انفرد بعضهم بالجمع بعرفة أو المزدلفة أو صلّى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى وحده أو صلّى كل واحدة في وقتها جاز لكن السنة ما سبق". اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٠٩.