أقول الحديث استدلّ به الحنبلية على أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة فقوله نهاراً يشمل أجزاء النهار. (٢) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣١٤. (٣) يدخل في هذا الباب الصبي ولو كان غير مميز. اُنظر نفس المرجع والصفحة. (٤) المجنون في هذا أولى من المغمى عليه، ولهما حكم واحد. (٥) السكران هو كالمغمى عليه، وإن تعدى بسكره. (٦) سواء جُنّ عند إحرامه أم بعده وهو ما قاله الشيخان الرافعي والنووي وقد جزم في المجموع أنه يقع لهما نفلاً كحج صبي لا يميز، وقد نص الشيخان على أنّ الفوات يقع على الفرض فهو كمن أحرم بالصلاة قبل وقتها جاهلاً بالوقت فإن صلاته تنعقد له نافلة وتلغو نيّة الفرضية ولا تبطل خلافاً لمن زعمه. اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح ص ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ وانظر المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية لابن حجر أيضا ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦. (٧) اُنظر المنهاج القويم لابن حجر ص ٤٢٥ ـ وتهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفَشْني في الركن الثاني ص ٢٠٢.