للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتمَّ حجّه، وقضى تفثه" (١).

فمن حصل له بعرفة وقوف في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج (٢).

الثاني: كون الحاج أهلا للعبادة وهو ما يعني اشتراط العقل لذلك فهو يشمل الصبي (٣) والنائم، فالحج منهما صحيح، أما المغمى عليه جميع وقت الوقوف والمجنون (٤) والسكران (٥) فلا يصح وقوف كلٍّ لانتفاء أهلية العبادة عندهم كما في الصوم لكن قالوا: يقع حج المجنون نفلا (٦).

ولو كان المسلم ماراً في عرفات في طلب آبق فقد صح حجه وإن قَصَدَ صرف حضوره عن الوقوف شرط كونه محرماً بالحج وكونه أهلاً للعبادة، وذلك أنّ مجرد الوقوف مع توفر هذين الشرطين يجزئه في هذا (٧).


(١) سنن الترمذي برقم (٨٩١) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال أبو عيسى الترمذي: "قوله تفثه يعني نسكه". قوله: "ما تركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه" إذا: كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من الحجارة يقال له جبل".
أقول الحديث استدلّ به الحنبلية على أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة فقوله نهاراً يشمل أجزاء النهار.
(٢) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣١٤.
(٣) يدخل في هذا الباب الصبي ولو كان غير مميز. اُنظر نفس المرجع والصفحة.
(٤) المجنون في هذا أولى من المغمى عليه، ولهما حكم واحد.
(٥) السكران هو كالمغمى عليه، وإن تعدى بسكره.
(٦) سواء جُنّ عند إحرامه أم بعده وهو ما قاله الشيخان الرافعي والنووي وقد جزم في المجموع أنه يقع لهما نفلاً كحج صبي لا يميز، وقد نص الشيخان على أنّ الفوات يقع على الفرض فهو كمن أحرم بالصلاة قبل وقتها جاهلاً بالوقت فإن صلاته تنعقد له نافلة وتلغو نيّة الفرضية ولا تبطل خلافاً لمن زعمه. اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح ص ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ وانظر المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية لابن حجر أيضا ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
(٧) اُنظر المنهاج القويم لابن حجر ص ٤٢٥ ـ وتهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفَشْني في الركن الثاني ص ٢٠٢.

<<  <   >  >>