(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٣ ـ ص ٦٦٤ ـ هذا وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني في تمام كلامه بعد هذا مباشرة: واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين". وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضوعه بما فيه كفاية، وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق". نفس المرجع والجزء والصفحة. (٣) اُنظر الأذكار النووية للإمام المحدث الفقيه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في كتاب أذكار الحج ص ٢٣٣. قال المحقق الشيخ محيي الدين مستو: قال الحافظ لم أره مأثوراً لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن.