للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تطلع الشمس" (١) ولفظه عند الترمذي: "قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (٢).

وفي جمرات أيام التشريق تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة مرة أخرى:

المصطلح الأول: وقت الفضيلة يقع بعد زوال الشمس مباشرة لما روى البخاري عن وَبَرَة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدْتُ عليه المسأله. قال: كنّا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (٣). ولما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" (٤).

فابن عمر يروي عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يتحينون في موقع الجمرات - كما يفهم من الحديث - قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَوْا؛ لأنه وقت الفضيلة الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما وقت الاختيار فيمتد إلى غروب شمس يوم الرمي، فإن كان الأول من أيام


(١) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠٨٢) وابن ماجة برقم (٣٠٢٥) وأبو داود برقم (١٩٤٠) والنسائي ج ٥ ص ٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) سنن الترمذي برقم (٨٩٣) ... وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري في صحيحه باب رمي الجمار برقم (١٧٤٦) ورواه أبو داود برقم (١٩٧٢).
(٤) صحيح مسلم (١٢٩٩/ ٣١٤) وأبو داود (١٩٧١).

<<  <   >  >>