للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه هي أوقات الرمي حسب تقسيم الفقهاء لها وهو مذهب معتمد تلقته الأمة بالقبول وانبرى للتعبد وفق أحكامه والاجتهاد وفق استدلالاته آلاف الأئمة من المحدثين والفقهاء وجهابذة العلماء وهو أيسر في هذا من مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة وشيخ الشافعي الذي يقول: "ينتهي الأداء إلى غروب كل يوم وما بعده قضاء له ويفوت الرمي بغروب الرابع ويلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع، وكذا يلزمه الدم إذا أخر شيئا منها إلى الليل".

علق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر على هذا الكلام بعد أن ساقه:

"والقضية اجتهادية - كما ترى - ليس فيها نص مما يجعل الأمر واسعاً" (١).

ونعم ما ذكرتَهُ يا أُستاذَنا فإن المكان الذي تُرمى فيه الجمرات محدود لا يمكن توسيعه، والأعداد الغفيرة من الحجاج قد تصل اليوم في موسم الحج الواحد إلى أكثر من ألفي ألف حاج (مليوني حاج) فكيف يتأتى أداء العبادة بالنسبة لهذه الوفود والزمان في وقت الفضيلة لا يتجاوز الساعات القليلة؟ ! إن هذا في ميزان العمليات الحسابية البسيطة هو إقدام على الانتحار وانزلاق إلى الهلاك وهو ما نرى منه اليوم مشاهد تتفطر لها أكباد الغيارى، وتستثمرها نظرات الحاقدين في توظيف مشبوه لنسف هذه الفريضة أو تشويه جوهرها وأهدافها لذلك لا بدّ لنا من علاج هذه المعضلة التي باتت تؤرق أفئدتنا كلما شددنا رحالنا إلى بيت الله الحرام.

المعالجة في نظري تبدأ من ضبط أعداد الحجاج ضمن منهجية تراعي كل الحيثيات الشرعية وتقلل من أعداد الوافدين على الديار المقدسة بما يُبقي السيطرة على منطقة


(١) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور العتر ص ١٠٧.

<<  <   >  >>