الخطوة الثانية تأتي في توسيع زمان الرمي وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية أمام عجزنا عن توسيع مكان الرمي (١) وهنا يتبدّى أمامنا مذهب السادة الشافعية ومنهم النووي والرافعي والهيتمي والعسقلاني وطائفة من كبار فقهاء الأمة ومحدثيها فنتلمس عندهم في امتداد زمن الرمي إلى آخر أيام التشريق بغروب شمس يوم الرابع منها ترياقاً ناجعاً لا مثيل له حيث يمكننا أن نرمي في وقت الفضيلة ووقت الاختار الذي يختم بغروب شمس اليوم نفسه، ووقت الجواز الذي يصح معه الرمي بالليل أو الرمي باليوم التالي عن الأول أولاً، كما يصح أن يجمع رمي الأيام كلها في اليوم الأخير قبل غروب شمسه حسب ترتيب الأيام دون أن يُعَدَّ ذلك قضاء أو موجباً للإثم أو ملزماً لكفارة الدم.
هذا ما نفعله كل عام في فوج اليمان بتوفيق الله حيث نرمي عقب النفرة من مزدلفة جمرة العقبة ليوم النحر، ثم يرمي الشباب والفتيات في الليل في مجموعات عن كل يوم في زمانه أو عن يومين يُجمعان معاً، ثم ينتقل الفوج في اليوم الثالث من أيام التشريق - حيث لا نتعجل - بشبابه وعجزته ونسائه القادرات والعاجزات في مجموعات منظمة صوب الجمرات نبدأ باليوم الأول من أيام التشريق بجمراته الثلاث مرتبة: الصغرى فالوسطى فالكبرى (العقبة) فاليوم الثاني كذلك فاليوم الثالث، كل هذا بعد الزوال وقبل الغروب.
هذا ما أرتضيه لنفسي وأحمل عليه أصحابي من ضيوف الرحمن الملتحقين بفوج اليمان
(١) الحق أنه بعد كتابة هذا الفصل شاهدتُ اجتهاداً لفقهاء مكة ومَن لفّ لفّهم من فقهاء تلك البلاد تم تجسيده على أرض الواقع يقضي بتوسيع طول الشاخص الذي تتوجه إليه حصيات الرمي في المرمى مما يسهل اجتماع عدد كبير من الرماة الحجاج دون إحداث تزاحم أو تدافع يفضي إلى الإيذاء، فلله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم.