للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التابعين، وهو وعطاء من تلاميذ حبر الأمة عبد الله بن عباس وكذلك هو رأي أبي جعفر الباقر من أئمة أهل البيت وفقهاء الأمة المعتبرين بل قال هذا بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد" (١).

ثم قال: "وقد قرر العلماء عدة قواعد كلها تنفعنا في هذه القضية منها قولهم: "التكليف بحسب الوسع"، "المشقة تجلب التيسير" "إذا ضاق الأمر اتسع" "الضرورات تبيج المحظورات"، "لا ضرر ولا ضرار"، ومما يؤكد ذلك أن المقصود من الرمي هو ذكر الله تعالى.

ثم قال: " ... ولهذا كان الرمي بعد الزوال سنة عنه، ولكن لم يأت نهي منه عليه الصلاة والسلام عن الرمي قبل ذلك.

على أن الرمي ليس من أساسيات الحج فهو يتم بعد التحلّل الثاني من الإحرام بالحج وتجوز فيه النيابة للعذر، وأجاز فقهاء الحنابلة أن يؤخر الرمي كله إلى اليوم الأخير، وكل هذا يدل على التسهيل فيه وعدم التشديد.

وحديث عروة بن مضرّس الطائي الذي رواه أصحاب السنن، وقد أدرك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر بمزدلفة وسأله عن حجه فقال: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع أي إلى منى وطواف الإفاضة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه".


(١) وقد قال فيما بعد: "ونقل في (التحفة) عن الرافعي أحد شيخي مذهب الشافعي الجزم بجوازه قال وحقّقة الإسنوي وزعم أنه المعروف مذهباً، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرمي قبل الزوال للمستعجل مطلقاً وهي رواية عن الإمام أحمد ساقها في (الفروع) بصيغة الجزم. وجوّز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال". اُنظر مائة سؤال عن الحج والعمرة للقرضاوي ص ١٠٣ - ١٠٤.

<<  <   >  >>