(٢) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٣/ ٢٢٦٦. (٣) صحيح البخاري، باب: هل يبيت أهل السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى، برقم (١٧٤٥) وصحيح مسلم (١٣١٥/ ٣٤٦). (٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة ابن حجر العسقلاني ٣/ ٧٣٠. (٥) أيام التشريق الثلاثة هي الأيام المعدودات لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣]، وأما الأيام المعلومات فهي العشر الأُوَل من ذي الحجة، ويوم النحر منها، وهو آخرها وقد أطلق على أيام التشريق هذه التسمية؛ لأن الناس كانوا يُشْرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا، أي ينشرونها في الشمس ويقددونها. وأيضاً؛ لإشراق نهارها بنور الشمس، ولياليها بنور القمر. اُنظر الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح. للنووي ص ٣٩٧. (٦) في القدر الواجب في هذا المبيت قولان عند الشافعية: أصحهما لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهو المفتى به، والثاني: ترددت فيه روايتا النووي بين ساعة وهو ما وجدته في شرحه على صحيح مسلم ٩/ ٤٣٤ في قوله: "والثاني: ساعة"، وبين ما وجدته في شرح الإيضاح في مناسك الحج حيث قال: "والثاني: المعتبر أن يكون حاضراً عند طلوع الفجر". اُنظر الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح ص ٣٩٧.