(٢) وفي قول: يجزئ دم واحد، اُنظر الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح ص ٣٩٩. (٣) قال النووي بعد هذا: "وقيل بدرهم، وقيل بثلث دم". أقول: وهذا الأخير هو الواجب أصالة كما قال الفقهاء؛ لأنه الموافق للقياس؛ لأن الدم الكامل إذا كان مجزئاً عن ترك مبيت ثلاث ليال، فالمناسب أن يكون ثلث دم مجزئاً عن ترك مبيت ليلة واحدة لكنه عدل إلى المد رفقاً ومسامحة؛ لتعسر تبعيض الدم؛ ولأنه لم يرد تبعيض بدله وهو الصوم قياساً لكفارة ترك المبيت أو الرمي على دم التمتع الذي بدله صيام عشرة أيام عند العجز عن دم شاة. فلم يرد تبعيض الصيام بجعل ثلاثة أيام هي الكفارة هكذا دون اتباعها بصيام أيام أخر، وفي هذا كلام طويل بإسهاب وعناية للعلامة الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي من ص ٣٩٧ إلى ص ٣٩٩. ومن تمام القول أن نذكر أن الدم الكامل يجزئ أيضاً عن ترك مبيت ليلة واحدة؛ لأنه إذا أجزأ عن ترك الليالي كلها فإجزاؤه عن ترك ليلة واحدة هو أولى. هذا الإجزاء عن ترك مبيت ليلة واحدة هو عين ما ذهب إليه المالكية لكن على سبيل الوجوب. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر في الحج والعمرة في الفقه الإسلامي ص ١٥٥: "فالمالكية قالوا إن تَرَكَ المبيت بها جُلَّ ليلة فدم وكذا ليلة كاملة أو أكثر وظاهره ولو كان الترك لضرورة".