(٢) لو رحل الحاج من منى فغربت عليه الشمس قبل انفصاله من أرضها فنفره صحيح وله الاستمرار في السير، ولا يلزمه المبيت آخر ليالي منى، ولا الرمي. والحكم الشرعي ذاته فيما لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال من منى، بحزم أمتعته وتهيئة نفسه لكن هذا على الأصح ويقابله قول بخلاف ذلك.
وكذا لو نفر من منى قبل الغروب وخلَّفها وراءه ثم عاد قبل الغروب أو بعد الغروب لحاجة ما جاز له كسابقيه النفر على الأصح ولا يلزمه مبيت ولا رمي، ويقابله قول بخلاف ذلك. اُنظر نفس المرجع ص ٤١٣. (٣) اُنظر تفصيل ذلك في نفس المرجع فيما قاله العلامة ابن حجر الهيتمي ص ٣٩٩. في شرحه لقول الإمام النووي: "قوله: وإن ترك المبيت ليلة المزدلفة إلخ".