للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلقة، وذلك كالتالي:

أولاً: لا يجزئ من الضأن إلّا الجَذَع منها، وهو الذي أتم سنة كاملة، أي: ودخل في الثانية، أو سقط مقدم أسنانه قبل أن يتم السنة الأولى. ومن باب أولى يجزئ ما فوق الجذع من الضأن، وهو الأصل، وهو الأفضل كما سيأتي بعد أسطر عند البحث عن دليل ذلك.

ولا يجزئ في المعز والبقر إلّا الثَنِيُّ منها، وهو ماله سنتان تامتان.

كذلك لا يجزئ في الإبل إلّا الثنيُّ منها، لكن الثني من الإبل هو ما له خمس سنين تامة، وهو ما عبر عنه بعض الفقهاء بقوله: وطعن في السادسة.

ويجزئ مطلقاً ما كان فوق الجذع والثني، وهو المستحسن كما يجزئ كل من الذكر والأنثى (١).

ومذهب الشافعية والجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز؛ لأن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأما الشاة فلا تجزئ إلّا عن واحد.

وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنه أطيب لحماً (٢).

واعلم أن سبع شياه أفضل من اشتراك سبعة على بدنة أو بقرة، كما أن شاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتها. أقول: لذلك أجمع العلماء على استحباب سمين الأضحية والهدي وطيبها (٣). قال الإمام النووي بعد أن ساق ذلك: "واختلفوا في تسمينها: فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة: كنا نسمن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك


(١) الحاشية لابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٦٦ ـ، والمنهاج القويم ص ٤٥٥.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٠٢.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٠٢، والحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٦٩.

<<  <   >  >>