للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النحر قبل الوقوف، ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف.

واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم.

ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوّع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا، نصّ عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوّع فإنه يقع عن حجة الإسلام، وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزي طواف الإفاضة بنية غيره.

واعلم أنّ طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضاً طواف الزيارة، وطواف الفرض والركن، سماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج، وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة، وبيَّنّا أنّ الصحيح استحباب الركوب، وأنّ من أصحابنا من استحبّ المشي هناك" (١).

كما قال الشيخ محيي الدين يحيى بن شرف النووي بعد ذلك:

وقوله: "فأفاض إلى البيت فصلى الظهر" فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه، وأما قوله: "فصلى بمكة الظهر" فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى ووجهه الجمع بينهما أنه


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨.

<<  <   >  >>