للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سابعاً: يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحلّ، وإذا أُخرجت منه حَرُمَ الاستنجاء فيها، أما الاستنجاء بأحجار مكة فلا شيء فيه، كما يكرهُ إدخال أحجارِ الحلِّ إليه (١).

ثامناً: لا يصح ذبح الأنعام كفارات وهدايا إلّا به.

تاسعاً: ليس في مكة ومسجدها وقت كراهة لصلاة النافلة.

عاشراً: قال الإمام النووي: "إذا نذر قصْدَهُ لزمهُ الذهابُ إليه بحج أوْ عمرة بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهابُ إليه إذا نذره إلّا مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسجدَ الأقصى على أحد القولين فيهما" (٢).

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في شرحه على كلام النووي: " (قوله على أحد القولين فيهما) المعتمد أنه لو نذر إتيان البيت الحرام أو الحرم أو بقعة منه أو بيت الله ونوى البيت الحرام لزمه الإتيانُ بحج أو بعمرة أو أن يأتي مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما لم يلزمه" (٣).

الحادي عشر: تضاعف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات، وفي المقابل بأنَّ السيآت تتضاعف أيضاً، لذلك كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مِنْ بَلدٍ يؤاخذ فيه العبدُ بالنية قبل العمل إلّا مكة، وكان يتلو قوله تعالى: {وَمَنْ


(١) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٢) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٣) نفس المرجع والصفحة.

<<  <   >  >>