للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحرمة موجودة في المسجد أيِّ مسجد (١).

أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فأجازوا دخول اليهوديِّ والنصراني إلى مكة المكرمة فحافظو بهذا على ظاهرية لفظ: المشركين، في الآية، وظاهرية لفظ: المسجد الحرام، لكن استثنى الحنفية من ذلك مسألتي الاستيطان وأن لا يكون الكتابيُّ حربيَّاً.

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: "والمراد بالمسجد الحرام ههنا (٢) الحرم كله، فلا يمكّن مشرك من دخول الحرم حتى لو جاء في رسالةٍ أو أمرٍ لا يمكَّن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به" (٣).

خامساً: لا تحلُّ لقطة الحرم للتملك مهما كانت ضئيلة الثمن، فلا يحلُّ لأحدٍ ولو كان مُنشداً أن يتملكها بعد عام كما في سائر البلاد. قال الإمامُ النووي: "المنشدُ هو المعرِّف، وأمّا طالبها فيقالُ له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت" (٤).

وقال الإمام مالك: يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. قال الإمام النووي بعد أن ساق ذلك: "ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة" (٥).

سادساً: تغليظ الدية بالقتل الخطأ فيه، بأن تصير مثلثة بعد أن كانت مخمسة (٦).


(١) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٩٦.
(٢) أي في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم باب: لا يطوف بالبيت عريان ج ٩ ص ٤٧٦.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ٤٨٤، باب تحريم مكة وصيدها.
(٥) نفس المرجع كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها ج ٩ ص ٤٨٤.
(٦) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٤٦٢، أقول: مفاد هذا أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً أي: عشرون بنت مخاص (وبنت المخاص من الإبل هي التي لها سنة وطعنت في الثانية) وعشرون بني لبون (هو الذي له سنتان من الإبل وطعن في الثالثة) وعشرون بنت لبون، وعشرون حقه (وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة) وعشرون جَذَعَة (وهي لها أربع وطعنت في الخامسة) هذه الدية تغلظ إذا وقعت في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، أو قتل القاتل قريباً له ذا رحم محرم، كالأم والأخت، فتصبح حينئذ مثلثة بعد أن كانت مخمسة وذلك بأن تجري على النحو التالي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة (أي من الحوامل)، وفي هذا رفع لقيمة الدية والدليل عليه عند الشافعية والمالكية مارواه الترمذي وقال: "حديث حسن". اُنظر الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٧١٠ وما بعدها وص ٥٧٣٥.

<<  <   >  >>