(٢) أي في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم باب: لا يطوف بالبيت عريان ج ٩ ص ٤٧٦. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ٤٨٤، باب تحريم مكة وصيدها. (٥) نفس المرجع كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها ج ٩ ص ٤٨٤. (٦) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٤٦٢، أقول: مفاد هذا أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً أي: عشرون بنت مخاص (وبنت المخاص من الإبل هي التي لها سنة وطعنت في الثانية) وعشرون بني لبون (هو الذي له سنتان من الإبل وطعن في الثالثة) وعشرون بنت لبون، وعشرون حقه (وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة) وعشرون جَذَعَة (وهي لها أربع وطعنت في الخامسة) هذه الدية تغلظ إذا وقعت في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، أو قتل القاتل قريباً له ذا رحم محرم، كالأم والأخت، فتصبح حينئذ مثلثة بعد أن كانت مخمسة وذلك بأن تجري على النحو التالي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة (أي من الحوامل)، وفي هذا رفع لقيمة الدية والدليل عليه عند الشافعية والمالكية مارواه الترمذي وقال: "حديث حسن". اُنظر الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٧١٠ وما بعدها وص ٥٧٣٥.