للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَنْهَجِ عَمَلِي فِي هَذَا الكِتَاب

وَأَمَّا عَنْ مَنْهَجِي وَطَرِيْقَتِي فِي كِتَابِي هَذَا، وَفِي صِيَاغَةِ تَرَاجِمِهِ، فَقَدْ قُمْتُ بِتَرْتيْبِ تَرَاجِمِهِ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، وَسَلَكْتُ فِي ذَلِكَ مَا سَلَكْتُهُ فِي الكِتَاب الأَوَّل مِنْ هَذِهِ المَجْمُوْعَةِ: "غُنْيَةُ السَّالِك بِتَرَاجِم رِجَال مُوَطَّإِ مَالِك".

١ - قُمْتُ بِجَرْدِ جَمِيْعِ رِجَال الإِمَام الدَّارِمِي مِنْ كِتَابِهِ "السُّنَن"

٢ - اقْتَصَرْتُ فِي اسْتِقْرَاء رِجَال الدَّارِمِي عَلَى مَنْ سُمِّيَ، أَمَّا مَنْ أُبْهِم فَلَمْ أَعْتَنِ بِهِم، سَوَاءٌ كَان التَّعْدِيْلُ بِلَفْظِ الإِبْهَامِ أَمْ لا.

قَالَ الحَافِظ فِي "النُّخْبَة" (١): "وَلا يُقْبَلُ المُبْهَمُ، وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ عَلَى الأَصَح" (٢).

٣ - رَمَزْتُ لِمَا تَرْجَمْتُ لَهُ مِنْ رِجَالِ "سُنَنِ الدَّارِمِي" بـ (مي).

٤ - اعْتَمَدْتُ فِي اسْتِخْرَاجِ رِجَالِ الدَّارِمِي طَبْعَة دَار البَشَائِر الإِسْلامِيَّة المَطْبُوْعَةَ ضِمْن كِتَاب "فَتْح المَنَّان شَرْح وَتَحْقِيْق كِتَاب الدَّارِمِي أَبِي مُحَمَّد عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ"؛ وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا أَجْوَدَ طَبَعَاتِهِ المَوْجُوْدَة حَتَّى الآن.

٥ - الاقْتِصَارُ عَلَى التَّرْجَمَةِ لِمَنْ لَمْ يُتَرْجَمْ لَهُ فِي "تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْب"، أَوْ تَقْرِيْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رُوَاةِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، أَوْ أَحَدِها، أَوْ زَوَائِدِهَا، أَوْ كَانَ مِمَّنْ ذُكِرَ


(١) (ص: ١٣٥/ مَعَ النُّزْهَة).
(٢) وَللفَائِدَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُم د. مُصْطَفَى أَبُوْ زَيْد مَحْمُوْد رَشْوَان فِي آخِرِ كِتَابِهِ "زَوَائِد رِجَالِ سُنَنِ الإِمَامِ الدَّارِمِي" تَحْتَ عِنْوَان: "المُبْهَمَات عَلَى تَرْتِيْبِ الرُّوَاة عَنْهُم".

<<  <   >  >>