(٢) قَالَهُ يُوْنُس بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِي، "التَّرْغِيْب فِي فَضَائِل الأَعْمَال" (ص: ٢١٣)، وَالحَسَن بْنُ عَلِي بْنِ مُسْلِم الطُّوْسِي، "ذَم الكَلام" (٢٢٨/)، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السَّرح، "جَامِع بَيَان العِلْم وَفَضْلِه" (١/ ٢٠٦)، وَأَبُوْ سَلَمَة يَحْيىَ بْنُ المُغِيْرَة بْنِ إِسْمَاعِيْل المَدَنِي "مُسْنَد الفِرْدَوْس" (٤/ ٢٠٨)، "وَالنُّعْمَان بْن شِبْل البَاهِلي البَصْرِي "ذَم الكَلام" (٤/ ٢٢٧)، وَ"أَمَالِي الشَّجَرِي" (١/ ٥١)، خَمْسَتُهُم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْل بْنِ أَبِي فُدَيْك، عَنْ عَمْرو بْنِ كَثِيْر، عَنْ أَبِي العَلاء، عَنِ الحَسَن.وَخَالَفَهُم نَصْرُ بْنُ القَاسِم -أَحَد المَجْهُوْلِيْن- "سُنَن الدَّارِمِي" (٣/ ٧٧/ ٣٧٠)، وَأَبُوْ نُعَيْم عُبَيْدُ بْنُ هِشَام الحَلَبِي، "تَارِيْخ دِمَشْق" (٥١/ ٦١)، فَرَوَيَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْل بْنِ أَبِي فُدَيْك، عَنْ عَمْرو بْنِ كَثِيْر، عَنِ الحَسَن. بِإِسْقَاطِ أَبِي العَلاء.وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الاخْتِلاف الحَافِظُ العِرَاقِي فِي "تَخْرِيْج أَحَادِيْث الإِحْيَاء" فَقَالَ: "حَدِيْث مُضْطَرِب الإِسْنَاد جَدًّا".قُلْتُ: وَلَكِنْ إِذَا سَلَكْنَا التَّرْجِيْح بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَلا شَك أَنَّ رِوَايَةَ العَدَد الكَثِيْر أَوْلَى بِالحِفْظِ مِمَّن هُوَ دُوْنَهُم، فكَيْف إِذَا جُمِع مَعَ ذَلِكَ الوَصْف -أَعْنِي: الحِفْظ وَالإِتْقَان- كَمَا هُنَا، فَلا شَك أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ الأُوْلَى بِالتَّرْجِيْح وَالقَبُوْل عَمَّن سِوَاها، وَعَلَيْهِ فَلا اضْطِرَاب، إِلا أَنْ يُرَاد بالاضْطِرَاب مُطْلَق الاخْتِلاف، فَالله أَعْلَم.(٣) اخْتُلِفَ فِي المُرَاد بِالحَسَن هُنَا فَقِيْل هُوَ البَصْرِي وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ البَر، وَالمِزِّي، وَالحَافِظ، قَالَ العِرَاقِي: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر. وَقِيْل: هُوَ ابْنُ عَلِي بْن أَبِي طَالِب -رضي الله عنه-، هَكَذَا وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَات الحَدِيْث، وَاللهُ أَعْلَم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute