(٢) ذَكَرَ الحَازِمي فِي "الفَيْصَل" أَنَّ "البَكْرِي" هَذَا نِسْبَةٌ إِلَى بَكْر بْنِ وَائِل بْنِ قَاسِط بْنِ هَنْب بْنِ أَفْصَى بْنِ دَعْمِي بْنِ جُدَيْلَة بْنِ أَسد بْنِ رَبِيْعَة بْنِ نِزَار.قُلْتُ: وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَنْزَعُ البُخَارِي فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنِ "سُلَيْم بْنِ حَنْظَلَة البَكْرِي" وَ "سُلَيْم بْنِ حَنْظَلَة السَّعْدِي"، وَاللهُ أَعْلَم.(٣) نَسَبَهُ إِلَى ذَلِكَ قَبِيْصَة، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيْعِي. قَالَهُ البُخَارِي فِي "تَارِيْخِهِ"، وَقَدْ خُوْلِفَ قَبِيْصَة فِي ذَلِكَ، خَالَفَهُ إِسْحَاق الأَزْرَق كَمَا عِنْدَ البَيْهَقِي فِي "السُّنَن الكُبْرَى" (٢/ ٣٢٤)، فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَان، فَلَمْ يَنْسِبْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رَجَب فِي "شَرْحِ العِلَل" (٢/ ٥٤٤)، أَنَّ ابْنَ مَعِيْن ضَعَّف قَبِيْصَة فِي سُفْيَان.وَرَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاق، فَنَسَبَهُ فَقَالَ: "البَكْرِي". أَخْرَجَهُ الدَّارِمي فِي "سُنَنِهِ".وَنَسَبَهُ وَكِيعْ، عَنْ سُفْيَان فِي حَدِيْثٍ آخَر فَقَالَ: "البَكْرِي". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة فِي "المَصَنَّف" (٢/ ٣٣٨). وَبِمَا سَبَقَ يُعْلَمُ أَنَّ قَبِيْصَة قَدْ وَهِمَ فِي نِسْبَتِهِ لَهُ إِلَى "السَّعْدِي"، وَأَنَّ البُخَارِي اعْتَمَدَ فِي نِسْبَتِهِ لَهُ إِلَى "السَّعْدِي" عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَبِيْصَة، وَقَدَ نَتَجَ مِنْ هَذَا الوَهْمِ أَنْ جَعَلَهُمَا البُخَارِي اثْنَيْنِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِبَّان -كَغَالِب عَادَتِهِ-، وَكَأَنَّ الحَامِل لَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَا يَعْلَمُهُ مِنْ أَنَّ البَكْرِي نَسَبَهُ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِل، كَمَا سَبَقَ؛ وَعَلَيْهِ فَلا اجْتِمَاع بَيْنَهُمَا.وَأَمَّا جَمع ابْنِ أَبِي حَاتِم بَيْنَ "البَكْرِي"، و"السَّعْدِي" فَلَعَلَّ ذَلِكَ لمِا يَعْلَمُهُ مِنْ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ ثَمَّ حَمَلَ نِسْبَتَهُ إِلى "البَكْرِي" إِلَى "سَعْد بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِن"، وَالله أَعْلَم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute