قَالَ العَلامَة الأَلْبَانِي فِي "صَحِيْحِ التَّرْغِيْب" (١/ ٣٦٩/ ٥٧٢): "رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَفِي سَنَدِهِ تَحْرِيْفٌ خَفِي عَلَى الذَّهَبِي؛ فَضَعَّفَ الحَدِيْثَ مِنْ أَجْلِهِ.قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللهُ عَنْهُ-: وَتَحْقِيْقُ ذَلِكَ أَنَّ "بْن" فِي سَنَدِ الحَاكِم قَدْ دَخَلَهَا التَّصْحِيْف حَتَّى صَارَت "عَنْ"، وَإِلا فَصَوَابُهُ: "عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ إِسْمَاعِيْل بْنِ عُبَيْدِ الله".أَوْلًا: لِأَنَّهُ كَذَلِكَ فِي "المُسْنَد" (٥/ ٢١٥) الَّذي مِنْ طَرِيْقِهِ أَخْرَجَ الحَاكِمُ الحَدِيْث.وَثَانِيًا: أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي كُتُبِ أَطْرَاف المُسْنَد كَـ "جَامِع المَسَانِيْد" لابْنِ الجَوْزِي (٣/ ٣٦٨/ ٢٥٠٣)، وَ"جَامِع المَسَانِيْد وَالسُّنَن" لابْنِ كَثِيْر (١٣/ ٧٠)، وَ"أَطْرَاف المُسْنَد المُعْتَلِي" (٦/ ١٦/ ٧٦٠٢).وَثَالِثًا: أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الحَدِيْث مِنْ طَرِيْقِ أَحْمَد أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ، كَعَبْدِ الله بْنِ أَحْمَد فِي "السُّنَّة" (١/ ٣٥٦/ ٧٦٤)، وَالطَّبَرَانِي فِي "مُسْنَد الشَّامِيْيِّن" (٢/ ٤١١/ ١٦٠٢)، وَالبَيْهَقِي فِي "الشُّعَب" (١٠/ ٢٧/ ٧١١٨)، وَابْنُ عَسَاكِر فِي "تَارِيْخِهِ" (٣٦/ ٢٦٦).وَرَابِعًا: أَنَّ حَدِيْثَهُ هَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّان فِي "صَحِيْحِهِ" مِنْ طَرِيْقِ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيْم المَرْوَزِي، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِي فِي "الشُّعَب" (٧/ ٢١٦/ ٤٨٩٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي جَعْفَر المُسْنَدِي عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّد كِلاهما عَنِ الوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِم شَيْخِ أَحْمَد كَذَلِكَ.ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلامٍ لِشَيْخِنَا الفَاضِل سَعْد بْن عَبْدِ الله الحُمَيِّد -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي "تَحْقِيْقِهِ لـ "مَخْتَصَر اسْتِدْرَاك الحَافِظ الذَّهَبِي عَلَى مُسْتَدْرَك الحَاكِم" لابْنِ المُلَقِّن (٥/ ٢٥٠٨) قَالَ: "وَإِنَّمَا رَجَّحْتُ مَا مَضَى مِنْ كَوْنِ عَبْد العَزِيْز هَذَا هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْل للمُرَجِّحَات الآتِيَة:١ - التَّصْرِيْح بِذَلِكَ فِي "مُسْنَد" الإِمَام أَحْمَد، وَ"صَحِيْح" ابْن حِبَّان. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute