٢٠ - قُمْتُ بِالتَّعْرِيْفِ بِمَكَانَةِ وَمَنْزِلَةِ بَعْضِ أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل، الَّذِيْنَ نَقَلْتُ بَعْضَ أَقْوَالِهم، عَلَى سَبِيْلِ الاخْتِصَار، مُرْجِئًا تَطْوِيْلَ ذَلِكَ إِلَى كِتَابِنَا "تَيْسِيْر السَّبِيْل إِلَى تَرَاجِمِ أَئِمَّة أَهْلِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل" يَسّرَ اللهُ إِتْمَامَهُ بِخَيْرٍ حَال.
٢١ - الاعْتِنَاءُ بِتَوْضِيْحِ بَعْضِ المُصْطَلَحَات، وَشَرْح بَعْض العِبَارَات الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِك.
٢٢ - التَّعْرِيْفُ بِمَا لَمْ يُطْبَعْ مِنْ كُتُبِ أَئِمَّةِ الجَرْح وَالتَعْدِيْل الَّتِي نَقَلْتُ عَنْهَا بِوَاسِطَةٍ، سَوَاءٌ كَان الكِتَاب مَخْطُوْطًا لَمْ تَطَلْهُ يَدِي، أَوْ مَفْقُوْدًا، لِمَا فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدَ لا تَخْفَى. أَمَّا إِنْ كَان مَطْبُوْعًا، أَوْ مَخْطُوْطًا ظَفِرْتُ بِنُسْخَةٍ مِنْهُ فَإِنِّي لا أُعَرِّفُ بِهِ، مُكْتَفِيًا فِي ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْتُهُ فِي فِهْرِس المَصَادِر.
٢٣ - حَرَصْتُ عَلَى بَيَانِ مَنْ أَخْرَجَ لَهُم مِمَّنِ الْتَزَمَ فِي كِتَابِهِ الصِّحَّةَ، وَالنَّقَاوَةَ كَابْنِ الجَارُوْد فِي "المُنْتَقَى"، وَابْنِ خُزَيْمَة فِي "صَحِيْحِه"، وَأَبِي عَوَانة فِي "مُسْتَخْرَجِه"، وَابْنِ حِبَّان فِي "صَحِيْحِه"، وَالحَاكِم فِي "مُسْتَدْرَكِه"، وَضيَاء الدِّيْن مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحِد المَقْدِسِي فِي "المُخْتَارَة"؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّاوِي المُخَرَّج لَهُ عِنْدَ مَنْ خَرَّجَ لَهُ مَقْبُوْلٌ، وَقَدْ نَقَلْتُ شَيْئًا مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مِنْ كَلامِ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَاب الأَوَّل: "غُنْيَة السَّالِك بِتَراجِمِ رِجَالِ مُوَطَّإِ مَالِك"، فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْت.
٢٤ - الاعْتِنَاءُ بِذِكْرِ وَفَيَات المُتَرْجَمِ لَهُم، وَجَعْلُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَان بَارِز.
٢٥ - التَّنْبِيْهُ عَلَى مَا فَات مَنْ سَبَقَنِي مِمَّا هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، مَعَ الْتِمَاسِ العُذْر لَهُم مَا أَمْكَن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute