للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا.

وَذَكَرَهُ فِي "الكُنَى" وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَهُ (١).

وَتَرْجَمَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْح وَالتَّعْدِيْل" وَلَم يَذْكُرْ فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا.

وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّان فِي أَتْبَاع التَّابِعِيْن مِنْ "ثِقَاتِهِ"، وَقَالَ: "يَرْوِي عَنِ البَصْرِيين، وَالضَّحِّاك بْنِ مُزَاحِم، وَرَوَى عَنْهُ العِرَاقِيُّوْن".

وَذَكَرَهُ ابْنُ خُلْفُوْن فِي "الثِّقَات".

وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "المُقْتَنَى": "لا يُعْرَف".

عَدَدُ مَرْوِيَّاتِهِ:

أَخْرَجَ لَهُ الدَّارِمِي (٢) أَثَرًا وَاحِدًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود -رضي الله عنه-.


(١) وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَبُوْ أَحْمَد الحَاكِم فِي "الكُنَى" -كَمَا فِي "الاسْتِغْنَاء" لابْنِ عَبْدِ البَر- بِصَنِيْع البُخَارِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ غَيْر الأَوّل، قَالَ: وَمَا أُرَاهُ إِلا رَجُلًا وَاحِدًا، وَالله أَعْلَم". وَإِلَى أَنَّهُمَا وَاحِدٌ ذَهَبَ الأَكْثَر، وَإِلَى التَّفْرِقَة بَيْنَهُمَا ذَهَبَ الحَافِظُ فِي "التَّعْجِيْل"، وَنَسَبَ ذَاكَ إِلَى أَبِي أَحْمَد الحَاكِم، فَقَالَ: "فَرَّقَ الحَاكِمُ أَبُوْ أَحْمَد، تَبَعًا للبُخَارِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد، فَلَمْ يَذْكُرْ للرَّاوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد اسْمًا".
وَقَدِ اسْتَدَلَّ شَيْخُنَا أَبُوْ عَبْدِ الله سَعْد الحُمَيّد -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى- بِمَا سَبَقَ نَقلُهُ عَنْ أَبِي أَحْمَد الحَاكِم عَلَى وَهْمِ الحَافِظ فِيْمَا نسَبَهُ إِلَى أَبِي أَحْمَد، فَقَالَ فِي تَحْقِيْقِهِ "سُنَن سَعِيْد بْنِ مَنْصُور (٣/ ٨٦٤): "مَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّ أَبَا أَحْمَد الحَاكِم تَابَعَ البُخَارِي عَلَى التَّفْرِقَة بَيْنَهُمَا وَهْمٌ؛ لَعَلَّهُ نَاشِئٌ مِنْ أَنَّهُ رَأَى أَبَا أَحْمَد الحَاكِم سَاقَ كَلام البُخَارِي فَظَنَّهُ مُقِرًّا لَهُ، وَمُتَابِعًا، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي بَقِيّةِ كَلامِهِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فِي نُسْخَتِهِ مِنَ "الكُنَى" لأَبِي أَحْمَد سَقْطٌ".
قُلْتُ: وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى- وَارِدٌ عَلَى الحَافِظ، إِذَا كَانَ قَوْلُهُ: "وَمَا أُرَاهُ إِلا رَجُلًا وَاحِدًا". مِنْ كَلامِ أَبِي أَحْمَد، -كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّص- أَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الجُمْلَة مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبْدِ البَر؛ فَشَأْنٌ آخَر، وَاللهُ أَعْلَم.
(٢) (٥/ ٣٣٨/ ١٢٤٠/ ك: الطَّهَارَة، بَابُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)، "الإِتْحَاف" (١٠/ ٥٤١/ ١٣٣٨٤).

<<  <   >  >>