(٢) قال القاضي أبو يعلى: (ذكر ابن بَطَّة في مكاتباته إلى البرمكِي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا) ينظر: العدة لأبي يعلى ٥/ ١٥٩٥. (٣) ينظر: إعلام الموقعين (٢/ ٨٦).
بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد لا يصح أن يكون قاضيًا، ذكر خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا؟ وتنظر المسألة في: صفة الفتوى ص ٢٦، المحصول (٦/ ٧٠)، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٢٦٨، نهاية السول ص ٤٠٢، البحر المحيط ٤/ ٣٠٦، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٨٨٣)، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٥٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٥٧، إرشاد الفحول ٢/ ٢٤٧، أضواء البيان ٧/ ٣٤٨.