للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم تقليد المفضول]

ولعاميٍّ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا؛ منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب «الروضة»، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية.

وقيل: يصح إن اعتقده فاضلًا أ و مساويًا، لا إن اعتقده مفضولًا؛ لأنه ليس من القواعد أن يَعدِل عن الراجح إلى المرجوح.

وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيُقدِّم الأرجحَ، ومعناه قول الخرقي والموفق في «المقنع»، ولأحمد روايتان (١).

[وجوب تقليد الأرجح من المجتهدين إذا تبين له]

ويلزمه إن بان له الأرجح؛ تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر: ويقدم الأعلم على الأورع (٢).


(١) وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف، واختاره ابن القيم، وقال: (لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد).
ينظر: التبصرة ص ٤١٥، التلخيص للجويني ٣/ ٤٦٥، أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٣٢، التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٣، الواضح لابن عقيل ٥/ ٢٥٧، المسودة ص ٤٦٢، إعلام الموقعين ٦/ ٢٠٣، اللمع للشيرازي ص ١٢٨، قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٧، التحبير ٨/ ٤٠٨٠.
(٢) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٦٠، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨١، تشنيف المسامع ٤/ ٦٠٩، الغيث الهامع ص ٧١٥، التحبير ٨/ ٤٠٨٤.

<<  <   >  >>