للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرد على من منع هذا النوع من التقليد]

ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ» (١).


(١) أخرجه أحمد (٣٠٥٦)، وأبو داود (٣٣٦)، وابن ماجه (٥٧٢)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه الزبير بن خُريق وهو لين الحديث.
وأخرجه أحمد (٣٠٥٦)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢)، وابن الجارود (١٢٨)، وابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (١٣١٤)، والحاكم (٦٣٠)، من طرق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، وتابعه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا.
فلا يخلو الحديثان من علة، ولذا ضعفه البيهقي، ولكن هذا اللفظ حسن بمجموع الحديثين، وقد صححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن وابن الملقن، وحسنه الألباني.
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٤٩، البدر المنير ٢/ ٦١٥، التلخيص الحبير ١/ ٢٦٠، صحيح أبي داود الأم ٢/ ١٥٩.

<<  <   >  >>