ومنع منه ابن حزم والشوكاني. قال شيخ الإسلام: (وأما تقليد العاجز عن الاستدلال؛ فيجوِّزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر). وعلى كلا القولين: فلا يجب على العاميِّ الاجتهاد في المسألة؛ لأنه عاجز عنه، ولكن مَن منع مِن التقليد كابن حزم؛ أوجب عليه أن لا يقبل فتوى من أفتاه إلا بدليل، بحيث يعلم أن هذا الحكم المفتَى به هو حكم الله تعالى، ولا يعمل به لأنه قول فلان، وهذا ليس من التقليد عند ابن حزم، وهو تقليد عند الجمهور. فلا يفهم من كلام ابن حزم وغيره أنه يجب على العامي الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون، ومن ظن ذلك فقد غلط. ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٤٢، منهاج السنة ٢/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ٣٣٢،، إرشاد الفحول ٥/ ٢٤٥.