للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الأول]

أحدها: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد: فهذا لا يجوز، وقد اتفق السلف والأئمة على ذمِّه وتحريمه (١).


(١) قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في حكم التقليد: (وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له القول الموافق للكتاب والسنة، فإن تبين له ما جاء به الرسول؛ لم يجز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين) ينظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٤٤.
وبيَّن الشنقيطي في أضواء البيان (٧/ ٣٥١) وجه تحريم التقليد فقال: (لأن كل اجتهاد يخالف النص، فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد)، وبيَّن رحمه الله أن مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل ليست محلًّا للاجتهاد والتقليد أصلًا، وأن شروط الاجتهاد التي يذكرها الأصوليون لا تتناول هذه المسائل التي تكون نصوص الوحي فيها صحيحة واضحة.

مثاله: لو قرأ المتفقِّه في الروض المربع (١/ ٢٦٠): (وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب، أو رباعية كظهر؛ نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه)، ثم قرأ ما في البخاري (٧٣٩)، من حديث نافع: «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه»، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يجب عليه متابعة السنة، ويحرم التقليد، وهذا ما قام به عَلَمان من الأعلام:
الأول: المرداوي الحنبلي رحمه الله: فإنه لما ذكر في الإنصاف (٣/ ٥٧٨) أن المذهب لا يرفع يديه؛ ذكر الرواية الثانية: بالاستحباب، وقال: (وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. رواه البخاري وغيره).
الثاني: النووي الشافعي رحمه الله: لما ذكر المسألة في المجموع (٣/ ٤٤٦)، وقَرَّر أن المشهور من نصوص الشافعي في كتبه والمشهور من مذهبه وقول أكثر أصحابه: القول بعدم استحباب الرفع؛ ذكر بعدها الأحاديث الواردة في سُنِّيَّتها، وصوَّب القول بالاستحباب، ونقل كلام البيهقي أنه قال: (ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت).
والرملي الذي قلَّده متأخرو الشافعية في مصر، واشتُهِر أنه أُخِذت منهم العهود ألا يقولوا إلا بقوله، لما سئل عن رفع اليدين في هذا الموضع، أجاب: (بأن استحباب رفع اليدين عنده، قال النووي: إنه الصحيح أو الصواب؛ لثبوته في صحيح البخاري وغيره) ينظر: فتاوى الرملي ١/ ١٤٦.

<<  <   >  >>