للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم ذكره.

وقد ذكرنا أن الشافعي قال: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس).

وأما الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي؛ فهذا لا يجوز، وصاحبه يكون مُتَّبِعًا لهواه، وقد نصَّ الإمام أحمد: على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبًا أو محرمًا، ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه.

وذلك مثل أن يكون طالبًا للشفعة بالجوار، فيعتقدها أنها حق، ويقول: مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد أنها ليست ثابتة، وقال: مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح.

أو مثل من يعتقد إذا كان أخًا مع جد؛ أن الإخوة تُقاسِم الجدَّ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، فإذا كان جَدًّا مع أخ اعتقد أن الجد يُسقِط الإخوة كما هو مذهب أبي حنيفة.

فهذا ونحوه لا يجوز، وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحقَّ فيما له وعليه، ولا يَتَّبِع هواه، ولا يَتَتَبِع الرُّخَص، فمتبع الرخص مذموم، والمتعصب للمذهب مذموم، وكلاهما متبعٌ هواه.

<<  <   >  >>