للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المدونة: إن أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية في المال والدية، وأما في العمد فتجوز في ماله دون الدية؛ لأن قبول الدية كما لم يعلم به. اهـ. ومثله في الإكليل.

قال رحمع الله تعالى: (ولقرابته يؤثر الأقرب لا أولاد بناته ولأهله عصابته

قال القاضي أبو محمد: الصحيح أن اسم الأهل والقرابة لكل من مسه به رحم)، يعني كما قال خليل: وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب، والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو أي في الدخول، فلو أوصى لأقارب زيد أجنبي أو لأهله أو لذي رحمه فيدخلون كلهم مدخلاً واحدًا، ويستوى في ذلك الوارث وغير الوارث، فيدخل العم للأم والأم؛ لأن الموصي ليس هو المورث، وذلك بخلاف إيصائه لأقاربه هو أي الموصي أو لذي رحمه أو أهله، فلا يدخل وارثه فيهم؛ لأن الشرع حكم بمنع الوصية للوارث، فإذا كان له ولد مثلاً وأعمامه دخل الأعمام وبنوهم ولا يدخل الولد. وإن أوصى للأقارب أو للأرحام أو لأهل له أو لغيره أوثر المحتاج الأبعد في القرابة من غيره، لشدة فقره أو كثرة عياله بالزيادة على غيره لا بالجميع، فالمحتاج الأقرب علم إيثاره بالأولى في كل حال إلا لبيان من الموصي كقوله: أعطوا الأقرب فالأقرب، أو أعطوا فلانًا ثم فلانًا، فيفضل، ويقدم من قدمه الموصي امتثالاً لأمره، وإن لم يكن المقدم أحوج لا يختص بالجميع. قال خليل: وإذا قال: الأقرب فالأقرب يقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص اهـ. الإكليل بتوضيح. وعبارة الخرشي: يعني أنه إذا أوصى لأقارب فلان الأجنبي أو لأرحامه أو لأهله أو أوصى لأقاربه هو أو لأرحامه أو لأهله فإن الأحوج يؤثر ولو كان أجنبيًا. ومعنى الإيثار: أن يزاد له، ولا يختص بالجميع إلا أن يقول: أعطوا فلانًا فإنه يعمل على قوله. ويقدم من قدمه ولو كان غيره أحوج منه، أو يقول: أعطوا الأقرب فالأقرب، فيقدم الأخ وابنه على الجد؛ لأنهما يدليان بالبنوة والجد يدلي بالأبوة وجهة

<<  <  ج: ص:  >  >>