البنوة أقوى، وإذا قدم الأقرب فإنه يزاد له شيء من الوصية ولا يختص بجميعها اهـ. باختصار. (ولواحد بمقدارين متساويين من نوعين ولا قرينة على إثباتهما له أحدهما فإن تفاوتا قال ابن القاسم: الأكثر ومطرف: إن كانت الأولى أعطيهما وإلا أكثرهما)، يعنى كما في المواق قال: روى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له بدنانير أقل عددًا أو أكثر فإن له أكثر الوصيتين. قال الباجي: ووجه هذا أن هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما لو كانت الأولى أقل عددًا، وعلى حسب هذا تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض التي تكال أو توزن أو الحيوان والدور والثياب وغير ذلك ما لم يكن في شيء معين. وروي عن ابن حبيب: أن له في العروض الوصيتين؛ لأن التماثل فيها معدوم. ووجه القول الأول: أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون، وإذا ثبت هذا فلا خلاف أن الدراهم من سكة واحدة متماثلة، وكذلك الأفراس والإبل والعبيد، وأما الدنانير والدراهم فقال
مالك: إنهما متماثلان؛ لأنهما صنف واحد في الزكاة. وقال ابن القاسم: هما غير متماثلين؛ لأن التفاضل بينهما جائز، فإذا قلنا بقول مالك وأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهم فإنه يعتبر الأقل والأكثر بالصرف. اهـ. المنتقى، ثم بقي النظر إذا أوصى له بدراهم ثم بسبائك أو بقمح ثم شعير، نقل عن محمد أن ذلك مثل ما إذا أوصى له بدراهم ثم بدنانير فله الوصيتان على قول ابن القاسم. وبقي النظر إذا أوصى له بعددين متساويين في العدد والجنس، مثل أن يوصي له بعشرة دنانير ثم يوصي له بعشرة دنانير فقال مالك وابن القاسم: له العددان جميعًا. قال الباجي: وإن كان ما أوصى به معينًا كعبد بعينه ثم أوصى له بعبد آخر بعينه فله الوصيتان. اهـ. وفي القوانين لابن جزي: وإن أوصى له بوصية بعد أخرى فالوصيتان، إلا من نوع وإحداهما أكثر فله الأكثر وإن تقدم. وإليه أشار خليل بقوله: وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا فأكثرهما وإن تقدم. اهـ.