ثم قال رحمه الله تعالى:(وبعبد معين وبعتقه يؤخذ بالأخيرة وأشهب بالعتق)، يعني إن أوصى الشخص بعبده المعين وأوصى أيضًا بعتقه فإنه يؤخذ بوصيته الأخيرة وهي الوصية بالعتق، وعليه أشهب. وفي المدونة: فإن قال: اعتقوا فلانًا لعبد له بعد موتي، وقال: اشتروا نسمة فاعتقوها عني، بأيهما يبدأ في قول مالك؟ قال: بالعبد الذي بعينه اهـ. وفيها أيضًا: إن كان عبدًا بعينه يملكه فهو حر مبدأ، وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها فهي أيضًا مبدأة، مثل ما يقول: اشتروا عبد فلان بعينه فاعتقوه اهـ. وإليه أشار في الرسالة بقوله: والعتق بعينه مبدأ عليها. قال شارحها: وهو يشمل ما كان عنده وأوصى بعتقه: كاعتقوا عبدي مرزوقًا، ويشمل ما أوصى بشرائه كاشتروا عبد فلان لمعين واعتقوه، ويشمل ما أوصى بعتقه ناجزًا أو إلى شهر بعد موته، ويشمل ما أوصى بعتقه مجانًا أو على مال وعجله أو بكتابته وعجلها اهـ. النفراوي.
قال رحمه الله تعالى:(وبشيء معين وأمواله مختلفة يخير الورثة بين دفعه ومشاركته بالثلث)، يعني إن أوصى بشيء معين في ماله والحال أن له أموالاً مختلفة الأنواع كصاحب الحوائط والعبيد والحيوان والعروض والدكاكين وغير ذلك من الأموال المختلفة فإن الورثة مخيرون بين دفع الشيء المعين الموصى به لأهل الوصايا وبين أن يشاركوهم بالثلث في جميع مال الميت. قال في المدونة: أرأيت إن أوصى بثلث ماله وبربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى؟ قال: ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله فيضربون في ثلث مال الميت، يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان، كل واحد منهم في الذي جعل له
الميت بمبلغ وصيته، ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث، يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم. قال: فإن هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها بطلت وصايا أصحاب الأعيان، وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع، يتحاصون في ذلك على مال قاله مالك اهـ. بتوضيح.