للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله ولد الابن. ولذا قال: وألا يكون ولد ابن ولا معصب أي أخ شقيق يعصبها وتكون معه للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا مماثل لها فإذا وجدت أخت مثلها في درجة يكون الثلثان لهما أو لهن إن كثرن. وألا يكون للميت أب فإذا كان له أب حجبها. وتستحق الأخت للأب النصف بستة شروط: أن يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا معصب ولا مماثل ولا أب ولا أحد من الأشقاء، فإذا وجد أحد من هؤلاء فكما تقدم في الشقيقة، وإذا وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا أو أنثيين حجبت الأخت للأب وإن كانت شقيقة واحدة فللأخت للأب السدس تكملة الثلثين.

وأما (الربع) فهو فرض اثنين: الزوج والزوجة أو الزوجات. يستحق الزوج الربع بشرط واحد هو أن يكون للزوجة فرع وارث، فإن لم يكن لها فرع وارث فله النصف كما سبق. وتستحق الزوجة أو الزوجات الربع بشرط واحد هو ألا يكون للزوج فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن بالسوية بينهن.

وأما (الثمن) فهو فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث، فإن لم يكن للميت فرع وارث كان لها أو لهن الربع كما سبق.

وأما (الثلثان) ففرض أربعة: بنتي صلب فأكثر وبنت ابن فأكثر وأختين شقيقتين فأكثر وأختين للأب فأكثر. تستحق بنتا الصلب الثلثين بشرط واحد هو ألا يكون لهما معصب ابن صلب، فإن وجد يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتستحق بنتا الابن الثلثين بشرطين: ألا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما، فإن وجد أحدهما فإن كان ذكرًا أو أنثيين حجبتا، وإن كان أنثى واحدة فلهما السدس تكملة الثلثين. وألا يكون لهما معصب وهو ابن ابن في درجتهما، فإن وجد فيعصبهما ويكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتستحق الشقيقتان الثلثين بأربعة شروط: ألا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن، فإن وجد أحدهما فإن كان ذكرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>