حجبهما وإذا كان أنثى واحدة فأكثر كانت الشقيقتان عصبة معها أو معهن. وألا يكون لهما معصب وهو الشقيق، فإن وجد لهما أخ شقيق يكونان أو يكون معه للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا يكون أب فإن كان أبوهما موجودًا حجبهما؛ لأنهما أدليا به. وتستحق الأختان للأب الثلثين بخمسة شروط: ألا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن ولا معصب ولا أب ولا أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا أو أنثيين حجب اللواتي للأب، وإن كانت أنثى واحدة فلهما أو لهن السدس ومع ولد الصلب وولد الابن والمعصب والأب فكما تقدم في الشقيقتين.
وأما (الثلث) فهو فرض ثلاثة: الأم والإخوة للأم والجد في بعض أحواله كما سيأتي كلامه خاصة. وتستحق الأم الثلث بشرطين: ألا يكون للميت فرع وارث. وألا يكون اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات، فإن كان فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات فللأم السدس. ويستحق الإخوة للأم الثلث إذا لم يحجبوا، ويحجبهم أصل ذكر هو أب أو جد أو فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. ويشترط أن يكونا اثنين فأكثر، فإذا كان منفردًا سواء كان ذكرًا أو أنثى فله السدس، أما إذا تعدد إخوة لأم ذكورًا أو إناثًا أو مجتمعين فإنهم يقسمون الثلث بينهم بالسوية: الذكر كالأنثى.
وأما (السدس) فهو فرض سبعة: الأب، والجد، والأم، والجدة، وبنت الابن، والأخت للأب، والأخ للأم منفردًا ذكرًا كان أو أنثى، يستحق الأب السدس إذا كان
للميت فرع وارث ذكر، فإن لم يكن فرع وارث ذكر فهو العصبة، يأخذ ما بقي بعد أهل الفرض أو جميع المال إن لم يكن أحد من أهل الفرض. ويستحق الجد السدس بشرطين: أن يكون للميت فرع وارث ذكر. وألا يكون له أب، فإن كان للميت أب حجبه، وإن لم يكن للميت أب ولا ولد ذكر فهو عصبة، وله أحوال تذكر في بابه إن شاء الله. وتستحق الأم السدس بشرطين: أن يكون للميت فرع وارث أو عدد من