الإخوة والأخوات، فإن لم يكونوا فلها الثلث كما تقدم. وتستحق الجدة أو الجدات السدس بشرط ألا تحجب بالأم، أو جدة أقرب منها في جهتها أو جهة الأم والأب إن أدلت به، وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فهي غير وارثة كأم أبي الأم؛ لأنها من ذوات الأرحام، وتستحق بنت الابن السدس إذا كان للميت بنت صلب واحدة أي تكملة للثلثين؛ لأن البنتين لهما الثلثان وهذه بنت ثانية للميت في الجملة ولبعدها أعطيت الأقل، وكذا يقال في الأخت للأب مع الشقيقة وتستحق الأخت للأب السدس إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة. ويستحق الأخ للأم ذكرًا كان أو أنثى السدس إذا لم يحجب بأصل ذكر أو فرع وارث، فإن تعدد الأخ للأم كان لهم الثلث يقسمونه ذكورًا وإناثًا بالسوية كما تقدم. اهـ. من الخلاصة بتوضيح. ثم ذكر الذين لا يسقطون بحال وهم ستة: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوج، والزوجة، كما سيأتي بيانهم.
قال رحمه الله تعالى:(ولا مسقط لأولاد الصلب والأبوين والزوجين)، يعني كما في عبارة أبي الحسن في العزية أنه قال: الحجب قسمان: حجب إسقاط وحجب نقل. أما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه كالبنين والبنات والآباء والأمهات ومن في معناهم الزوج والزوجة ويلحق من عداهم. وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله:(ويسقط الأبعد بالأقرب من جهته وولد الابن به وإناثهم بالصلبيتين إلا مع ذكر يعصب درجته فما فوقها ويسقط من بعده كالأسفلين منهن مع العليا)، فالمعنى أن الأبعد من الميت أو من الورثة يسقط بالأقرب منه كالجد مع وجود الأب والأخ مع وجود الولد والجدة مع وجود الأم وكولد الابن مه وجود الابن، وإناثهم يسقطن بالصلبيتين إلا إذا كان معهن ذكر في درجتهن فيعصب لهن ويقسمون ما فضل عن صلبيتين للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من بعده كالأسفلين منهن مع العليا. قال في الرسالة: ولابنة الابن السدس تمام الثلثين، وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك