السدس شيئًا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة، وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان
ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك، وكذلك لو ورثت بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن اهـ.
قال رحمه الله تعالى:(والإخوة للأم بالأب والجد والولد وولد الابن والجدة للأب به وبالأم وبعدى جهته بقربى جهة الأم لا بعكسه)، يعني يسقط الإخوة مطلقًا بالأب والولد وولده، والذي من جهة الأم أيضًا يسقط بالجد والولد وولده، كما تسقط الجدة التي من جهة الأب به وبالأم، وتسقط البعدى من جهته بالقربى من جهة الأم لا بعكسه. قال في الرسالة: وترث الجدة للأم السدس، وكذلك التي للأب، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به؛ لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين، ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأب وأم الأم وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات: واحدة من قِبَل الأم واثنتين من قِبل الأب: أم الأب وأم أبي الأب، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين اهـ.
قال رحمه الله تعالى:(والعصبة باستغراق الفروض المال إلا الأشقاء في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء يشتركون في الثلث)، يعني ويسقط العاصب باستغراق أصحاب الفروض المال إلا إذا كان العاصب شقيقًا وقد ورث الإخوة للأم الثلث فيشاركهم العاصب في ثلثهم فيقسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين. قال في الرسالة: فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل