مشهورة بالغراوين كما في الرسالة. وقال ابن جزي: وهما أب وأم وزوجة أو أب وأم وزوج ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة وهو الربع في الأولى والسدس في الثانية وللأب الثلثان مما بقي بعدهما اهـ. اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي أخرى السدس بنص القرآن، وثبت بالاجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي وهي المذكورة هنا وتسمى بالغراوين. قال الدردير: لأن الأم غرت فيهما بقولهم: لها الثلث وهو في الحقيقة سدس كما في الأولى أو ربع كما في الثانية. قال: هي في زوجة ماتت عن زوج وأبوين أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج فله النصف يبقى واحد على ثلاثة مباينًا فتضرب ثلاثة في اثنين بستة فلها واحد بعد فرض الزوج، إذ لو أعطيت ثلث التركة للزم تفضيل الأنثى على الذكر فيخالف القاعدة القطعية: متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصصت القاعدة عموم آية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وأشار لثانية الغراوين بقوله: أو زوجة مات زوجها عنها وعن أبوين فهي من أربعة: للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي إذ لو أعطيناها ثلث المال للزم عدم تفضيل الذكر عليها التفضيل المعهود. هذا ما قضى به عمر، رضي الله عنه، ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. اهـ. مع طرف من الصاوي عليه.
قال رحمه الله تعالى:(والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بالولد أو ولد ابن)، يعني أنه تقدم الكلام أن الولد وولده والبنت وبنت الابن ينقلان الزوج والزوجة يمنعانهما من كثرة الميراث، فراجع القسم الثاني والثالث من أقسام حجب النقل مما تقدم آنفًا فتأمل.
قال رحمه الله تعالى:(ويرث الأب بالفرض مع الابن وابنه وبالتعصيب إذا انفرد وبهما مع البنات والجد مثله إلا مع الإخوة ويسقطون بالأب)، يعني هذه الجملة أشارت إلى بعض أحوال الأب والجد في الإرث، وقد تقدم الكلام فيهما عند