للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: والوارث العصبة يحوز المال ... إلخ. وقال أبو محمد في الرسالة: وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله، ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطى من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي. وقال في موضع آخر: ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد. اهـ. فراجعه إن شئت.

ثم قال رحمه الله تعالى: (وفي اجتماع الذكور والإناث في درجة للذكر مثل حظ الأنثيين)، يعني إذا اجتمع من له حظ في الميراث وكانوا رجالاً ونساء في درجة واحدة فإنهم يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال في الرسالة: فإن كانوا إخوة

وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا اهـ.

قال رحمه الله تعالى: (وذو جهتي فرض بأقواهما كأخت هي بنت وفرض وتعصيب بهما كابني عم أحدهما أخ لأم أو زوج)، يعني أنه يرث ذو وجهي فرض بأقوى الفرضين، كما أنه يرث بالفرض والتعصيب معًا كابن عم هو زوج. قال خليل: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم، وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت. وعبارة الدردير في أقرب المسالك: وورث ذو فرضين بالأقوى وهي ما لا تسقط أو ما تحجب الأخرى كأم أو بنت هي أخت كعاصب بجهتين كأخ أو عم هو معتق. وحاصل ما في الخرشي: أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما وإحداهما أقوى من الأخرى، فإنه يرث بالأقوى منهما، وهذا يقع من المسلمين على وجه الغلط ومن المجوس على وجه العمد والقوة تكون بأحد أمور ثلاثة:

الأول: أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى، وذلك كأن يتزوج المجوسي ابنته عمدًا فولدت منه ابنة ثم أسلم ومات فهذه الابنة تكون أختًا لأمها لأبيها

<<  <  ج: ص:  >  >>