وهي أيضًا بنت لها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة؛ لأنها لا تسقط بحال، والأخوة قد تسقط: فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة، ومن ورثها بالجهتين قال: النصف والباقي بالتعصيب، وإن ماتت الصغرى أولاً فالكبرى أم وأخت لأب فترث بالأمومة لأنها لا تسقط. والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بالأمومة.
الثاني: أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى، كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدًا فهي أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقًا.
الثالث: أن تكون إحداهما أقل حجبًا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب، كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتًا ثم يطأ الثانية فتلد بنتًا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترث بالجدودة دون الأختية؛ لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية يحجبها جماعة. وقيل: ترث بالأختية؛ لأن نصيب الأختية أكثر، وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف. اهـ. الخرشي ومثله في القوانين.
فرع: من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين، يجوز جمع المال في الانفراد ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام عند زيد والإمامين. وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل: يرد الباقي على ذوي السهام،