قال رحمه الله تعالى:(والثلاثة لثلث وثلثين)، يعني أن أصل الثاني من الأصول السبعة أو التسعة الثلاثة؛ لأنها مخرج للثلث والثلثين وصور ذلك بقوله رحمه الله تعالى:(كشقيقتين وأختين لأم أو ما بقي كأم وشقيق)، يعني إذا هلك هالك وترك شقيقتين له وأختين للأم فالمسألة تصح من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان أي لهما سهمان من ثلاثة أسهم كما هو واضح وما بقي وهو الثلث للإخوة للأم. قوله: أو ما بقي كأم وشقيق يعني إذا هلك هالك وترك أمه وشقيقه فالمسألة تصح من ثلاثة: فلأمه الثلث وهو سهم والباقي ثلثان يأخذه الشقيق تعصيبًا.
قال رحمه الله تعالى:(والأربعة لربع وما بقي)، يعني أن أصل الثالث من الأصول السبعة أو التسعة الأربعة: لأنها مخرج لربع وما بقي كما مثل المصنف
بقوله:(كزوجة وشقيق أو نصف وما بقي كزوج وبنت وعاصب)، يعني إذا مات شخص وترك زوجة وشقيقًا فالمسألة تصح من أربعة: فللزوجة ربع وهو سهم واحد وللأخ الشقيق ثلاثة وهو ما بقي بعد فرض الزوجة يأخذه بالتعصيب. قوله: أو نصف وما بقي يعني أن الأربعة مخرج لنصف وما بقي كزوج وبنت وعاصب فإن للزوج الربع واحد من أربعة وللبنت النصف اثنان وما بقي للعاصب وهو سهم واحد.
ثم قال رحمه الله تعالى:(والثمانية لثمن وما بقي)، يعني أن أصل الربع من الأصول السبعة أو التسعة الثمانية؛ لأنها مخرج لثمن وما بقي كما صوره بقوله:(كزوجة وابن أو نصف وما بقي كزوجة وبنت وعم)، يعني إذا مات شخص وترك زوجته وابنه فالمسألة تصح من ثمانية: فللزوجة ثمن المال واحد والباقي للابن تعصيبًا. قوله: أو نصف وما بقي كزوجة وبنت وعم، فتصح أيضًا من ثمانية. للزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف أربعة وما بقي للعم تعصيبًا. فهذه الأصول الأربعة المتقدمة لا تعال، وإنما العول في غيرها وهي الثلاثة الباقية أي وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون