للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها تعال كما يأتي الكلام عليها عن قريب.

قال رحمه الله تعالى: (والستة لسدس وما بقي)، يعني أن أصل الخامس من الأصول السبعة والتسعة الستة؛ لأنها مخرج لسدس وما بقي. قال الدردير: وهذه الأصول الخمسة هي مخارج الفروض الستة في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ولم تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث والثلثين، وكلها مشتقة من عددها إلا الأول. اهـ.

قال المصنف في وصفه لمخرج السدس: (كأم وابن أو وثلث وما بقي كأم وأخوين لأم وشقيق أو ونصف وما بقي كأم وبنت وعم أو السدسين والثلثين كأبوين وابنتين)، يعني إذا مات شخص وترك أمه وابنه، فتصح المسألة من ستة: فلأمه السدس واحد والباقي للابن تعصيبًا. قوله: أو وثلث وما بقي يعني أن الستة مخرج لثلث وما بقي كما إذا مات شخص وترك أمه وأخوين لأم وشقيق: فلأمه السدس واحد، لوجود عدد من الإخوة فلأخوين للأم الثلث: اثنان. والباقي ثلاثة للأخ الشقيق تعصيبًا. قوله: أو ونصف وما بقي كما إذا مات شخص وترك أمه وبنته وعمه، فتصح المسألة من ستة: فلأمه السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعم تعصيبًا. قوله: أو السدسين والثلثين يعني إذا مات شخص وترك أبوين وابنتين: فللأبوين لكل واحد منهما السدس والباقي أربعة لكل واحدة من البنتين اثنان: وتقدم أن الستة يعال لها وتعال أربع مرات متوالية: فتعال بمثل سدسها لسبعة وإليه أشار رحمه الله بقوله: (وتعول بسدسها كأم وشقيقتين وأخوين لأم.

وثلثها وزوج وشقيقة. ونصفها كزوج وشقيقتين وإخوة لأم. وثلثيها تزيد أمًا)، يعني أن الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.

قال رحمه الله مشيرًا بذلك: كأم وشقيقتين وأخوين لأم، فتصح المسألة من سبعة

<<  <  ج: ص:  >  >>