بعولها، وأصلها ستة فللأم سدس واحد وللشقيقتين ثلثان أربعة وللأخوين للأم ثلث اثنان. قوله: وثلثها يعني تعول الستة بمثل ثلثها وهو اثنان، وإذا ماتت امرأة وتركت أمها وزوجها وأختها الشقيقة فتصح المسألة من ثمانية بعولها، وأصلها من ستة: فللأم ثلث: اثنان وللزوج نصف: ثلاثة وللأخت الشقيقة ما بقي وهو ثلاثة أسهام. قوله: ونصفها يعني أن الستة تعول بمثل نصفها كزوج وشقيقتين وإخوة لأم. فتصح من تسعة بعولها، وأصلها ستة: فللزوج نصف ثلاثة وللإخوة للأم ثلث اثنان وللشقيقتين ما بقي وهو ثلثان. قوله: وثلثيها يعني أن الستة تعول بمثل ثلثيها العشر لزيادة أم على ما تقدم، فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وشقيقتيها وإخوة لأم، فالمسألة تصح من عشرة بعولها وأصلها ستة: فللزوج نصف ثلاثة وللأم سدس واحد وللشقيقتين ثلثان أربعة وللإخوة للأم ثلث اثنان وهي التي تسمى بأم الفروخ بالخاء المعجمة، سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول، قاله الدردير على أقرب المسالك.
ثم قال رحمه الله تعالى:(والاثنا عشر لربع مع سدس)، يعني أن أصل السادس من الأصول السبعة أو التسعة الاثنا عشر؛ لأنها مخرج لربع مع سدس. قال العلامة أحمد بن جزي: وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وغلى سبعة عشر، وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله:(كزوج وجدة وابن أو مع الثلث كزوجة وأم وعم وتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم وإلى خمسة عشر تزيد أخًا لأم وإلى سبعة عشر تزيد جدة)، يعني إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وجدتها وابنها فالمسألة تصح من اثنا عشر: فللزوج الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان وما بقي للابن تعصيبًا. قوله: أو مع الثلث كزوجة وأم وعم يعني إذا مات شخص وترك زوجته وأمه وعمه، فالمسألة تصح من اثنا عشر: فللزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة وما بقي للعم تعصيبًا. قوله: وتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم يعني إذا مات شخص وترك