للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته وشقيقتين وأخًا لأم، فالمسألة تصح من ثلاثة عشر بعولها؛ لأنها تعول بمثل نصف سدسها: واحد، فللزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية أسهام وللأخ لأم السدس سهمان. قوله: وإلى خمسة عشر تزيد أخًا لأم، يعني إذا مات شخص وترك زوجته وشقيقتين وإخوة لأم، فالمسألة تصح من خمسة عشر بعولها؛ لأنها تعول بمثل

ربعها ثلاثة: فللزوجة الربع ثلاثة كما سبق في مسألة قبلها وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللإخوة لأم الثلث أربعة. قوله: إلى سبعة عشر تزيد جدة، يعني إذا مات شخص وترك زوجته وشقيقتين وإخوة لأم وجدة، فالمسألة أصلها من اثنا عشر وتعول بمثل ربعها وسدسها خمسة فتصح من سبعة عشر كما تقدم: فللجدة السدس اثنان فتأمل. وفي النفراوي: وأما الاثنا عشر فتعول ثلاث عولات على توالي الأفراد، فتعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوج وأم وبنتين: فللزوج الربع وللأم السدس وللابنتين الثلثان، ومجموعهما من الاثني عشر ثلاثة عشر، وتعول إلى خمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين: للزوج الربع وللأبوين سدسان وللبنتين الثلثان ومجموعها خمسة عشر. وتعول إلى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب، ومجموعها من الاثني عشر سبعة عشر اهـ.

ثم ذكر أصل السابع فقال رحمه الله تعالى: (والأربعة والعشرون لثمن مع سدس كزوجة وأم وابن، أو مع ثلثين كزوجة وابنتين وعاصب)، يعني أن أصل السابع من الأصول السبعة أو التسعة الأربعة والعشرون؛ لأنها مخرج لثمن من سدس. قال النفراوي: وأما الأربعة والعشرون فتعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين، وتسمى البخيلة والمنبرية، فتعول بمثل ثمنها ثلاثة كزوجة وأبوين وابنتين، ولما سئل عنها سيدنا علي، رضي الله عنه، قال في خطبته: صار ثمنها تسعًا. اهـ.

قال رحمه الله تعالى: (وتعول إلى سبعة وعشرين)، يعني أنها تعول عولة واحدة بمثل

<<  <  ج: ص:  >  >>