للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنها كما تقدم، ومن أمثلتها أنه إذا مات شخص وترك زوجته وأمه وابنه، فالمسألة من أربعة وعشرين: فللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة والباقي للابن تعصيبًا. قوله: أو مع ثلثين كزوجة وابنتين وعاصب. يعني من أمثلة هذا الأصل أن يجتمع صاحب الثمن وصاحب الثلثين وما بقي، كما إذا مات شخص وترك زوجة وابنتين وعاصبًا، فالمسألة تصح من أربعة وعشرين: فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر: لكل واحدة منهما ثمانية والباقي للعاصب.

ومن أمثلة هذا الأصل كما قال رحمه الله تعالى: (كزوجة وأبوين وبنتين وهي المنبرية)، يعني إذا اجتمع زوجة وأبوان وبنتان فهي المسألة التي تسمى بالمنبرية كما تقدم ذكرها، فتصح من سبعة وعشرين مع عولها: فللزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين الثمانية لكل واحد منهما السدس أربعة والباقي ستة عشر سهمًا للبنتين. لكل واحدة منهما الثمانية. ثم نذكر الأصلين الزائدين كما مر، أعني أن أصل الثامن من الأصول التسعة الثمانية عشر. قال بعضهم: وهي أصل كل مسألة

فيها سدس وثلث الباقي كأم وجد وأخوين وأخت لغير أم، وترتيب هذا الأصل: للأم سدس ومخرجه ستة فتأخذ واحدًا ويبقى خمسة للجد فيها ثلثها لأنها أحظ له والثلاثة مخرج ثلث الباقي - تباين الخمسة فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر هي الأصل الصحيح اهـ. وبيان ذلك أنه إذا مات شخص وترك أمه وجده وأخوين شقيقين وأختًا شقيقة فاضرب ثلاثة في ستة يحصل ثمانية عشر منها تصح المسألة، فللأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة أسهام وللشقيقين ثمانية أسهام لكل أربعة وللشقيقة سهمان. وأما أصل التاسع من الأصلين الزائدين فهو الستة والثلاثون. قال بعضهم: وهي أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث الباقي كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة وأخت لغير أم؛ لأن الباقي من مخرج الربع مع السدس بعد إخراجهما سبعة وهي تباين مخرج ثلث الباقي فتضرب مخرج الثلث ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>