للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كزوج وبنتين وأخ ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث. اهـ. ما ذكره ابن شاس ونقله المواق، لكن قوله: وربع وثمن سبق قلم فتنبه.

قال رحمه الله تعالى: (ولا يجتمع ثمن وربع ولا ثلث)، يعني أنه لا يجتمع ثمن وربع في مسائل العروض ولا ثمن وثلث؛ لأن ذلك لا يتصور في فرض؛ لأن الثمن فرض زوجة أو زوجات مع وجود الفرع، كما أن الربع لمن ذكر مع عدم الفرع ولا يجتمعان. قال العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشوري شارح الرحبية: قوله لا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع أي لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث الأم أو العدد من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع الوارث، فشرط إرث الثمن نقيض شرط إرث الثلث والنقيضان لا يجتمعان. قوله: ولا مع الربع أي ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الربع؛ لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث كما مر، والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث أو الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث، واجتماع الزوجين في مسألة غير ممكن إلا في مسألة الملفوف وهي نادرة. قال الصاوي في حاشيته على الدردير: لا يمكن اجتماع زوجة وزوج يطلبان الإرث بالزوجية إلا في مسألة الملفوف المشهور. اهـ. مراد منه ولله در القائل:

والثمن في الميراث لا يجامع ... ثلثًا ولا ربعًا وغير واقع اهـ.

ثم أراد الشروع في بيان أخذ المسائل على مقاماتها وأعدادها من رؤوس الورثة على حسب فرائضهم ودرجاتهم وعلى بيان صحة المسائل وانكسارها والنظر فيها فقال رحمه الله تعالى: (فتؤخذ المسألة من عدد ذكور العصبة في درجتها أو عدد إناثهم وضعف ذكورهم)، يعني كما في القوانين: إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل فريضتهم عدد رؤوسهم، فإن كانوا كلهم ذكورًا فعد كل واحد منهم بواحد، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا فعد الذكر باثنين والأنثى بواحد، وإذا كان فيها صاحب سهم فأصل الفريضة من

<<  <  ج: ص:  >  >>