للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقام سهمه كما قال بعضهم: متى صحت المسألة من أصلها فذلك واضح غني عن العمل. قال صاحب الرحبية:

وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح

وأما إذا لم تصح من أصلها بل وقع فيها انكسار على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق ولا يزيد الانكسار على أربع فرق فاطلب بيان الحكم في ذاك. قال ابن جزي: ولا بد من تقديم مقدمة وهي أن كل

عدد بالنسبة إلى عدد آخر لا يخلو من أن يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين: فأما المتماثلان فلا خفاء فيهما كثلاثة مع ثلاثة أو عشرة مع عشرة، وأما المتداخلان فهما اللذان يكون فيهما الأصغر داخلاً تحت الأكبر بعده مرتين فأكثر حتى يفنى كدخول الثلاثة تحت الستة وتحت التسعة وتحت الخمسة عشر، وأما المتوافقان بجزء ويعدهما اسم ذلك الجزء كالأربعة والستة فإنهما اتفقا بالنصف ويعد كل واحد منهما اثنين، وأما المتباينان فهما ما سوى ذلك فافهم هذا. اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى: (فإن اشتملت على فرض فمن مخرجه أو على فرضين نظرت فإن تباينا كثلث وربع ضربت أحدهما في الآخر أو توافقًا كسدس وربع ضربت الوفق في الكامل فالحاصل أصل المسألة)، يعني فإن اشتملت المسألة على فرض تحصل من مخرجه أو على فرضين نظرت عليهما: إما أن يتوافقا أو يتباينا، فإن تباينا كثلث وربع فاضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل اثنا عشر منها تصح المسألة، أو توافقا كسدس وربع فاضرب الوفق في الكامل يحصل أربعة وعشرون فمنها تصح المسألة. قال ابن جزي في القوانين: فإن انقسمت سهام الفريضة على رؤوس أهلها فلا إشكال، وذلك إذا تماثلا أو كان عدد الرؤوس داخلاً تحت عدد السهام، وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التصحيح. والانكسار يكون على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>